السيد رسول الطهراني

349

الوسائل إلى غوامض الرسائل

فإنّ قضيّة هذا [ 1 ] كفاية القطع المتعارف ، لا قطع القطّاع ، فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره . ثمّ إنّ بعض المعاصرين وجّه الحكم بعدم اعتبار قطع القطّاع [ 2 ] . . . .